السيد محمد حسن الترحيني العاملي
380
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
شرط لا ينافي مقتضى العقد ، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستبداد ( 1 ) ، أو توفيرا لما سواه ( 2 ) على غيره ( 3 ) من المطالب ، ( أو شرط إتيانها مرة ، أو مرارا ) مضبوطة ( في الزمان المعين ) لما ذكر ( 4 ) . ولو لم يعين الوقت ( 5 ) بل أطلق المرة والمرات بطل ( 6 ) ، للجهالة .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب المتعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المتعة حديث 3 .